المادة 2
مادة 2: على كل موظف وكل قائم بخدمة عامة, سواء اكان لا يزال في الوظيفة او قائما بالخدمة العامة ام تركهما ان يقدم في خلال شهرين من صدور هذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال التي قبضها نقدا نادرا من خزانة الدولة ما عدا رواتبه عند الاقتضاء وان يذكر سبب قبضه النقد النادر, وذلك منذ اول كانون الثاني- سنة 1944 او من تاريخ تعيين الموظف صاحب التصريح اذا كان قد عين بعد هذا التاريخ.