The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 19

المادة 19

عدلت المادة التاسعة والعشرون كما يلي:

مادة 29: تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:

1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.

2- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المنطقة الطبيعيون منهم والمنتخبون والمعينون.

3- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء المحافظة ومن العاملين فيها. 4- رئيس واعضاء المجلس البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة.

5- مندوبون ثلاثة من الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة وكل نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.

6- رئيس دائرة الاوقاف المحلي واعضاء مجلس الاوقاف الاداري والخطباء والائمة والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من الازهر او احد المعاهد الدينية المعترف بها او الذين مارسوا وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن العشر سنوات من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.

7- اما المفتي في القضاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات 1 و2 و6 ويضاف اليهم.

أ- رئيس دائرة الاوقاف المحلي في المحافظة.

ب - لجنة الاوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان الاوقاف التابعة له.

ج- رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له. د- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء القضاء والعاملين فيه.

وفيما يتعلق بافتاء زحله يضاف الى الاشخاص المذكورين رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

المادة 19 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/19/