All legislation

قانون Law 24/05/1950

اعطاء شركة مساهمة الامتياز باستثمار المنطقة الحرة في طرابلس

Type
قانون · Law
Date
24/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 337-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1950
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

تعطى الشركة المساهمة المجازة بالمرسوم رقم 12290 تاريخ 30 حزيران سنة 1948 والمعروفة بالشركة الوطنية المغفلة للمنطقة الحرة في طرابلس امتيازا باستثمار المنطقة الحرة في طرابلس المنشأة عملا باحكام المادة 200 وما يليها من قانون الجمارك.

المادة 2

تستثمر المنطقة الحرة في طرابلس وفقا لشروط نظام الاستثمار الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

يجب ان لا يقل رأسمال الشركة عن /500000/ ليرة لبنانية. ويجب ان تكون املاكها المختصة بالمنطقة الحرة ضمانا للقيام بما عليها من واجبات وتعهدات ولا يجوز في اي حال ان يؤمن على هذه الاملاك او ان تباع في كل مدة الامتياز.

المادة 4

على الشركة صاحبة الامتياز ان تقوم خلال سنتين على الاكثر من حصولها على الامتياز بانشاء المكاتب والمخازن والمستودعات وايجاد المعدات والالات وكلما يقتضيه استثمار المشروع استثمار عاديا حسنا ووفقا للتصاميم التي تضعها الدوائر الرسمية المختصة.

المادة 5

تحدد مدة الامتياز بخمس وسبعين سنة وعند انقضاء هذه المدة تستلم الدولة المشروع بما فيه من الانشاءات والمعدات على اطلاقها في حالة جيدة وبدون اي تعويض.

المادة 6

للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس