المادة 15
مادة 15: اذا اصيب المأمور بمرض بسبب وظيفته يضاف الى المعاش الذي يخصص له وفقا للمادة السابقة 50 في الماية من هذا المعاش اذا كان المرض يلجيء صاحبه الى معاونة الغير و 25 بالماية اذا كان خلاف ذلك. ان تطبيق المادة السابقة وهذه المادة يعلق على استثبات المرض من قبل لجنة تتألف من ثلاثة اطباء ومن موظف تنتدبه وزارة المالية ومن موظف ينتخبه صاحب الشأن ويجري تعيين اعضاء هذه اللجنة الدائمين في مطلع كل عام بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف اوراق معاملته وان يطلب الى اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة ان تستمع ملاحظات الطبيب الذي يختاره