المادة 14
مادة 14: اذا اصيب المأمور اثناء الخدمة بمرض يمنعه نهائيا من القيام بوظيفته كالجنون والفالج وفقدان البصر مما يحتاج معه الى معاونة الغير وكان له من الخدمة على الاقل ثلاث سنوات يجرى تقاعده حتما باعطائه نصف متوسط راتب السنوات الثلاث الاخيرة من مدة خدمته ونصف متوسط الراتب من مجموع خدمته اذا لم تتجاوز الثلاث السنوات واذا ثبت ان المرض ليس بدرجة يضطر صاحبه الى ترك الوظيفة نهائيا بل يمنع استمراره على العمل مدة سنتين وكانت مدة خدمته لم تتجاوز العشر سنين فيعطى له ربع المتوسط كما ذكر انفا واذا زادت مدة خدمته على عشر سنين فيعطى له الثلث