The whole text

قانون تاريخ 08/05/1929 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدلت المادة ال49 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعدست سنوات لانقضاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة" فقرة موقتة - لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من احكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات . بناء عليه فان مدة رئاسته تنتهي في 26 ايار سنة 1932

المادة 3 من قانون تاريخ 08/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176110/article/3/