المادة 4
مادة 4: تعدلت المادة 55 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب