المادة 1
يلغى القرار رقم 103 تاريخ 10 حزيران سنة 1956 .
قرار Decision No. 104 11/03/1967
يلغى القرار رقم 103 تاريخ 10 حزيران سنة 1956 .
(عدلت بموجب قرار 114 / 1974 )
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات , بما فيها اوقات الراحة والطعام.
- بستين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.
- بثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.
على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.
- 48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في الفنادق ."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974, article 1, 11/04/1974
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية سليمان الزين