All legislation

قرار Decision No. 104 11/03/1967

تحديد اوقات العمل في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
11/03/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 469
Status
In force
Amended by
قرار رقم 659 تاريخ 03/12/1974 (the text)
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974 (Art. 2)
Amends
قرار رقم 103 تاريخ 01/06/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 11/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 103 تاريخ 10 حزيران سنة 1956 .

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 114 / 1974 )

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات , بما فيها اوقات الراحة والطعام.

- بستين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.

- بثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.

على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.

- 48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في الفنادق ."

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية سليمان الزين