The whole text

قانون تاريخ 01/06/1950 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء وبعد موافقة مجلس الوزراء, لقاء مبلغ مقطوع مبين في الجدول المربوط, ويضاف الى رسم الترخيص عشرة بالماية رسم مراقبة, وحاصل الرسوم يوزع مناصفة نصفها ايراد للخزانة والنصف الآخر يوزع على عموم بلديات الجمهورية اللبنانية بحسب جدول تضعه وزارتا الداخلية والاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).

المادة 3 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176384/article/3/