المادة 3
مادة 3: تحدد صلاحية المحاكم الصلحية كما يأتي انه فيما خلا دعاوى الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية واحكامهم فيها تكون دائما قابلة الاستئناف ويراد بالقيمة الاصلية ما كان واجب الاداء يوم اقامة الدعوى من اصل الدين وما استحق من الفوائد القانونية او المتفق عليها ومن المنتجات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 1, 08/12/1930
مادة 1: ابدلت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: تحدد وظيفة المحاكم الصلحية كما يأتي: انه فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية واحكامها فيها تكون قابلة الاستئناف ان الليرة التركية الذهبية فيما يختص فقط بتحديد الوظيفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحسب دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1921 المختص بتشديد الديون المؤجلة ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفائدة والزوائد والنتائج تراها المحاكم الصلحية تبعا وتحكم بها مهما بلغت قيمتها