المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: تحدد وظيفة المحاكم الصلحية كما يأتي: انه فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية واحكامها فيها تكون قابلة الاستئناف ان الليرة التركية الذهبية فيما يختص فقط بتحديد الوظيفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحسب دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1921 المختص بتشديد الديون المؤجلة ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفائدة والزوائد والنتائج تراها المحاكم الصلحية تبعا وتحكم بها مهما بلغت قيمتها