The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 68

المادة 68

مادة 68: اذا رأى قاضي الاحالة ان الفعل بحسب القرائن من نوع الجنحة او القباحة فيحيل القضية الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او التمييز لاجراء المقتضى. واذا كان هناك جنحة ملازمة الجناية فلقاضي الاحالة ان يقرر احالة فاعلها ايضا على غرفة الجنايات مع فاعل الجناية بموجب قرار الاحالة نفسه

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/68/