The whole text

قانون تاريخ 24/05/1930 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بجرم التهريب المشهود يسوقه العمال الذين يضعون المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة. وبعد تحقيق ابتدائي موجز يساق في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا وكان مستهدفا لعقوبة الحبس فيصدر قاضي الصلح في حقه مذكرة توقيف موقت ثم يجري محاكمته في اول جلسة بلا مهلة ولا ورقة دعوة - واذا بدا للقاضي ان الضرورة تقضي باجراء تحقيق تكميلي, فيفصل في امر بقاء المتهم موقوفا ويؤجل الدعوى الى جلسة تالية. ويجب ان لا تتجاوز هذه المهلة خمسة عشر يوما واذا كان الجرم المثبت جناية فيساق المتهم الى النيابة ذات الصلاحية

المادة 35 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/35/