المادة 34
مادة 34: ان العمال المكلفين اثبات المخالفات يقومون بكل حجز لازم على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويضعون بلا تأخير محاضر الاثبات والحجز ثم يرسلون نسخها الاصلية الى القاضي الذي سيحاكم المتهم كما يرسلون منها نسخا طبق الاصل بدون امهال الى محاسب المنطقة ويعمل بمقتضى تلك المحاضر الى ان يثبت عكسها ويجب ان يوقعها المخالف والا فيذكر رفضه او عدم مقدرته على التوقيع ويجب بوجه اجباري ان تحتوي على توقيع اثنين من اولئك العمال
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/12/1930, article 5, 19/12/1930
مادة 5: تستبدل المادة 34 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يقوم العمال المكلفون اثبات المخالفات بكل حجز لازم في الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويضعون بلا تأخير محاضر الاثبات والحجز ثم يرسلون نسختها الاصلية الى القاضي الذي سيحاكم المتهم كما يرسلون منها نسخا طبق الاصل بدون امهال الى محاسب المنطقة ويعمل بمقتضى تلك المحاضر الى ان يثبت عكسها. ويجب ان يوقعها المخالف والا فيذكر رفضه او عدم مقدرته على التوقيع وتقبل المحاضر التي ينظمها العمال المحلفون اذا كانت مذيلة بامضاء الموظف المنوط به اثبات المخالفات فحسب واما المحاضر التي ينظمها غيرهم من الموظفين فيجب ان تحتوي على توقيع اثنين منهم واذا نظم الموظف او الموظفون المنوط بهم امر اثبات المخالفات محضرا بمخالفة توجب فرض الغرامة فقط, فيمكنهم حجز كمية من التبغ تكفي لتأمين تحصيل الغرامةعلى انه يتوجب تثبيت هذا الحجز من قبل المحاكم التي يحال اليها المحضر في مدة لا تتجاوز الاسبوع عن تاريخ ذلك المحضر والا سقط الحجز
Edited in part by قانون تاريخ 16/03/1932, article 7, 18/03/1932
مادة 7: تعدل المادة 34 من قانون 24 ايار سنة 1930 المعدل بموجب قانون 16 كانون الاول سنة 1930 على الصورة التالية: ان العمال المكلفين اثبات المخالفات ........ ويضعون على الفور محاضر الاثبات والحجز ثم يبتعون بالنسخة الاصلية الى حكام الصلح, ويرسلون نسخة طبق الاصل منها الى مأمور تحصيل القضاء الذي جرت فيه المخالفة. (والباقي لا تعديل فيه)