The whole text

قانون تاريخ 05/06/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحق لوزير المالية في الجمهورية اللبنانية ان يجري بناء على طلب امين الخزينة العام في المفوضية العليا معاملة تحصيل الاموال المطلوبة من المكلفين المقيمين بصورة موقتة او دائمة داخل الجمهورية اللبنانية باسم الدولة الافرنسية او البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي او البلديات او باسم المعاهد العمومية في البلاد المذكورة اعلاه

المادة 1 من قانون تاريخ 05/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176916/article/1/