المواد
مادة 1: يحق لوزير المالية في الجمهورية اللبنانية ان يجري بناء على طلب امين الخزينة العام في المفوضية العليا معاملة تحصيل الاموال المطلوبة من المكلفين المقيمين بصورة موقتة او دائمة داخل الجمهورية اللبنانية باسم الدولة الافرنسية او البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي او البلديات او باسم المعاهد العمومية في البلاد المذكورة اعلاه
مادة 2: يحق لامناء الخزينة المركزيين ان ينفذوا تحصيل اوامر القبض المذكورة في المادة السابقة ممن تتوجب عليهم وذلك لحساب امين الخزينة العام في المفوضية العليا على ان تدفع الاموال التي يصير تحصيلها اليه
مادة 3: يحق لوزارة المالية عند اجراء معاملة تنفيذ مرسلة من امين الخزينة العام في المفوضية العليا ان تتمم معاملات الحجز والتنفيذ المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء, وذلك بناء على طلب امين الخزينة العام المومى اليه او بعد الاستحصال على سابق موافقة
مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 5 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب