The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الفقرة 5 - أ من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 30/6/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي:

يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

المادة 6 من قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/176997/article/6/