The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 5

المادة 5

1 - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/1983 ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 ج.ر. عدد 6).

يحق للصندوق تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل حتى تاريخ 31/12/1984 باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي.وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية (1)

2 - تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعليا او التي يجري تقسيطها وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة وخلال المهلة المحددة فيها من زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.

3 - يعفى الاشخاص الذين يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الصندوق وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته شرط تنفيذ كافة موجباتهم المتأخرة وتقديم جميع التصاريح والجداول والكشوفات والمستندات المتعلقة بتنفيذها والتي يلحظها القانون او نظام الصندوق الداخلي مشتملة على المعلومات المطلوبة.

4 - لا يسري مفعول العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بهذا القانون ومن اجل ذلك لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.

المادة 5 من قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/176997/article/5/