المادة 5
1 - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/1983 ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/1984 ج.ر. عدد 6).
يحق للصندوق تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل حتى تاريخ 31/12/1984 باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي.وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية (1)
2 - تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعليا او التي يجري تقسيطها وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة وخلال المهلة المحددة فيها من زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.
3 - يعفى الاشخاص الذين يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الصندوق وفقا لاحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته شرط تنفيذ كافة موجباتهم المتأخرة وتقديم جميع التصاريح والجداول والكشوفات والمستندات المتعلقة بتنفيذها والتي يلحظها القانون او نظام الصندوق الداخلي مشتملة على المعلومات المطلوبة.
4 - لا يسري مفعول العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بهذا القانون ومن اجل ذلك لا يعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 14 تاريخ 24/04/1978, 04/05/1978
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983, article 2, 05/05/1983
مادة 2: 1) يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه لجهة توقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق, ولجهة حق الصندوق بتوجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين عن الديون والموجبات المترتبة عليهم ولجهة تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل بحيث يصبح 31/12/82 بدلا من 31/5/1982 . 2) ان مهلة السنة المذكورة في الفقرة -1- من المادة الخامسة من قانون 24/82 تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (الفقرة (ا)) by قانون رقم 14 تاريخ 20/12/1984, article 2, 07/02/1985
مادة 2: تعدل الفقرة (ا) من المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه على الوجه التالي: يحق للصندوق, تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب الاعمال حتى تاريخ 31/12/84 , باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 , بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي. وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.