All legislation

مرسوم Decree No. 12432 05/06/1956

احداث ملاك موقت في ملاك وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12432
Date
05/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 531-532
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18000 تاريخ 05/12/1957 (the text)
مرسوم رقم 16443 تاريخ 03/07/1957 (the text)
مرسوم رقم 14422 تاريخ 20/12/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12432 تاريخ 05/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري مجموع الراتب الشهري ل. ل. ل. ل.

مهندس خبير 1 1000 1000 مهندس 4 800 3200 مدرب 2 300 600 طوبوغراف 1 400 400 مجاز بالحقوق 1 1000 1000 ـــــــــ 6200 =========

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط تعيين هؤلاء الموظفين بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون اعلاه التعويض العائلي ولا يتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص الذي هو داخل في صلب رواتبهم.

المادة 4

مادة 4: يجري التعيين بصورة موقتة ولا تخضع الرواتب الى حسومات التقاعد.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى المومى اليهم تعويض الانتقال القانوني في حال وجودهم بمهمة خارج بيروت .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول سنة 1956.

بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: اميل البستاني وزير المالية الامضاء: جورج كرم