The whole text

قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص كل من البنود 1 و23 و3 و4 و5 و6 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: فور استلامه محضر الادارة المنصوص عليه في المادة الثانية, يباشر القاضي العقاري اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف بالطريقة الاتية: "1- يتخذ القاضي العقاري قرارا اعداديا يبين فيه ماهية العنصر المفقود او التالف مع كل المعلومات الممكنة والمفيدة لتحديد منطقة العقار وموقعه المشهور به حاليا ومحتوياته وغير ذلك من النواحي التي تسهل على اصحاب العلاقة معرفة العقار المقصود وعلاقتهم به ويقرر اعادة تكوينه بالطريقة القضائية. يعين القاضي موعدا لاجراء اعادة التكوين ويدعو كل من له علاقة بالعنصر المفقود او التالف لتقديم طلباته حسب الاصول معززة بما لديه من مستندات. تكون الدعوة اسمية بالنسبة للمعترضين وعامة لسواهم." "2- ينشر قرار القاضي العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية في جميع المراكز التابعة لها, كما ينشر بواسطة السلطات الادارية في مراكز المحافظة او القائمقامية والبلدية ويبلغ الى المختار" تنشر خلاصة القرار حسب الاصول الادارية في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية بطريقة تلفت الانتباه". "3- يتحمل صاحب العلاقة نفقات النشر وسائر النفقات العائدة لاعادة التكوين عندما تكون المعاملة جارية بناء لطلبه وتتحمل الدولة هذه النفقات عندما تجري المعاملة المشار اليها بمبادرة من الادارة". "4- تقدم الطلبات الى القاضي العقاري لقاء ايصال اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه عنه في البند 1 من هذه المادة ولغاية الموعد المحدد لاعادة التكوين". "5- في الموعد المحدد, يعلن القاضي عن محتويات العقار والقيود والطلبات المتعلقة به, ثم يستوضح الحاضرين عما اذا كان لديهم معلومات او مطالب جديدة, وينظم محضرا بالواقع وبكل ما توفر لديه, يوقعه مع جميع اصحاب العلاقة الحاضرين". "6- اذا اقتضى الامر اجراء مناقشات, يعين القاضي موعدا لها في المحضر المذكور ويعتبر توقيع الحاضرين على المحضر تبليغا صحيحا لهم".

المادة 3 من قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/177129/article/3/