All legislation

قانون Law 05/10/1951

تعديل القانون الصادر بتاريخ 10-6-1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي

Type
قانون · Law
Date
05/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة على الوجه التالي: تتولى وزارة الزراعة مراقبة الرسائل الزراعية ويكون من اختصاصها الامور التالية: آ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات . ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة. ج - منع دخول الرسائل الزراعية التي يكون ادخالها الى لبنان خطرا لما قد تنقله من الآفات . د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها لبنان. هـ - فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها التشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل. و - تطبيق وتنفيذ كل ما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى فقرات المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة الفقرة التالية: فقرة"ح" ان تعين المواد التي لا يخضع استيرادها لتأشير الحجر الصحي الزراعي بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: يوسف الهراوي