المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة على الوجه التالي: تتولى وزارة الزراعة مراقبة الرسائل الزراعية ويكون من اختصاصها الامور التالية: آ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات . ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة. ج - منع دخول الرسائل الزراعية التي يكون ادخالها الى لبنان خطرا لما قد تنقله من الآفات . د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها لبنان. هـ - فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها التشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل. و - تطبيق وتنفيذ كل ما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج.