All legislation

قانون Law 10/06/1948

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي

Type
قانون · Law
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1948, p. 403-405
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 05/10/1951 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1948 (قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الزراعة قسم للحجر الصحي الزراعي ويعهد الى رئيس قسم الحشرات بادارته. ويكون من اختصاص هذا القسم الاعمال الاتية:

أ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات .

ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة .

ج - منع دخول الرسائل التي يكون في ادخالها الى لبنان خطر لما قد تنقله من الآفات .

د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها الى لبنان.

هـ- فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها تشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل.

و - تطبيق وتنفيذ كلما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الافات المنتقلة من الخارج.

المادة 2

يمنع ادخال الاصناف المبينة فيما يلي:

أ - تربة الارض .

ب - الحشرات الحية في جميع اطوارها.

ج - مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنباتات

د - الاكياس والصناديق والاوعية على اختلاف انواعها وجميع الاشياء الاخرى التي استعملت في تعبئة وحزم ونقل جميع الاصناف السابقة.

ولا يجوز استيراد الاصناف الاتية الا بترخيص سابق من وزارة الزراعة وهي الاشجار والنباتات على اختلاف انواعها وجميع اجزائها وثمارها وبذورها حية او جافة او غضة او مجففة.

المادة 3

يحق لوزير الزراعة بقرار يصدره:

أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا.

ب - او يمنع منعا باتا او مقيدا لشروط ادخال كل نبات او بزور او ثمر او لفائف او اي تراب اذا رأى ان منعه ضروري لملافاة حدوث اي مرض او وباء او لايقاف سريانه بين النبات .

ج - تحديد شروط الترخيص بالاستيراد.

هـ- الترخيص بادخال المواد المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية من هذا القانون .

هـ- الترخيص بصفة استثنائية بدخول اي مادة من المواد الممنوعة متى كان ذلك لاغراض علمية او فنية.

و - تحديد الشروط الخاصة بالرسالة الزراعية المارة بطريق (الترانزيت ) برا او بحرا او جوا في الموانيء والجمارك اللبنانية.

ز - تحديد النفقات والرسوم التي تحصل من المستوردين تنفيذا لهذا القانون.

المادة 4

الرسائل الممنوع دخولها او المستوردة خلافا لاحكام هذا القانون يعاد تصديرها بواسطة من ادخلها او استوردها وعلى نفقته في مدى عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وصولها فاذا انقضى هذا الميعاد ولم تصدر وجب اتلافها. ولوزير الزراعة ان يقرر ما يراه من الاحتياطات التي تتخذ على نفقة المخالف لمنع تسرب الافات من هذه الرسائل الى ان يعاد تصديرها. ويجوز له ايضا ان يأمر باتلاف الرسائل فورا اذا رأى ان في بقائها خطرا يهدد المزروعات . ولا يترتب على اتلاف الرسائل تنفيذا للاحكام السابقة الحق في المطالبة باي تعويض .

المادة 5

يجب على شركات النقل البحري والبري والجوي وجميع المحال التي تتولى نقل البضائع ان تقدم لمكتب الحجر الصحي الزراعي عن طريق الجمرك بيانا عن كل رسالة خاضعة لاحكام هذا القانون خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لوصولها.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى مئة ليرة لبنانية.

المادة 6

يجب عرض الرسائل الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون على موظفي الحجر الزراعي في الموانيء البحرية او الجوية في جمارك الوصول في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لاحكام هذا القانون. فاذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الرسائل للفحص جاز لهؤلاء الموظفين فحصها من تلقاء انفسهم على نفقة المستورد. ولا يجوز فتح الرسائل او اجراء اي تعديل فيها او فرز او تنظيف او غير ذلك الا باذن من الموظفين المذكورين على ان يتم الفحص على وجه السرعة.

المادة 7

جميع الرسائل الزراعية المصابة بآفة ترى وزارة الزراعة انه يمكن علاجها فتطهر على نفقة الوزارة. اما الرسائل التي ترى الوزارة انها لا يمكن علاجها وكذا الرسائل المصابة بآفة ضارة بالنباتات وغير موجودة في الجمهورية اللبنانية فيمنع دخولها وتجري في شأنها الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة على ان يكون الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة المذكورة اسبوعا واحدا يبتديء من تاريخ اخطار المستورد بقرار الزراعة. ويكون قرار الوزارة في الحالين نهائيا.

المادة 8

جميع رسائل النباتات البحرية الواردة او اجزائها القابلة للانبات عدا البذور تطهر للوقاية من دون حاجة لاثبات تلوثها بالتدخين او الطرق الاخرى التي تقرها الوزارة على نفقة مستوردها ما خلا النباتات الواردة في طرود البريد فتطهر على نفقة الوزارة ويحق لوزير الزراعة بقرار يصدره ان يرخص بادخال بعض النباتات بدون تدخين او تطهير.

المادة 9

لوزارة الزراعة حجز ما تشتبه في اصابته من النباتات الزراعية او اجزائها القابلة للانبات عدا البذور ووضعها تحت المراقبة في محطة الحجر الزراعي بميناء الوصول للتحقق من سلامتها من الآفات والامراض قبل الاذن بدخولها بدون ان يترتب على ذلك تبعة على الوزارة فاذا اتضح اصابتها اثناء مدة الحجر اتبع بشأنها الاحكام السابقة.

المادة 10

يجب ان تكون الرسائل الواردة من الخارج محزمة على وجه يمكن معه فحص محتوياتها وتطهيرها والا تفتح على مسؤولية مستوردها ونفقته. ولا يجوز ان يستعمل في حزم الطرود اي مادة نباتية الا الحطب ومراية الخشب ونشارته او اي مادة اخرى تقررها وزارة الزراعة.

المادة 11

اذا وردت رسائل زراعية الى لبنان او نقطة جمركية ليس فيها اجهزة وافية لتطهيرها وجب نقلها فورا بواسطة مستوردها وعلى نفقته بطريق البحر او باي طريق آخر تقره وزارة الزراعة الى اقرب ميناء او جمرك توجد به تلك الاجهزة.

المادة 12

كل من ادخل او حاول ان يدخل رسائل ممنوع دخولها او استيرادها وكذلك من حاول التخلص من اجراآت الفحص والتطهير التي نص عليها هذا القانون باي وسيلة كانت سواء بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بغرامة مساوية لثمن الرسالة المهربة حسب تقدير مصلحة الجمارك فضلا عن ضبطها اينما وجدت واتلافها او مصادرتها. وفي حالة التكرر يجوز للقاضي ان يحكم علاوة على الغرامة والمصادرة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل