The whole text

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي In force

المادة 3

المادة 3

يحق لوزير الزراعة بقرار يصدره:

أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا.

ب - او يمنع منعا باتا او مقيدا لشروط ادخال كل نبات او بزور او ثمر او لفائف او اي تراب اذا رأى ان منعه ضروري لملافاة حدوث اي مرض او وباء او لايقاف سريانه بين النبات .

ج - تحديد شروط الترخيص بالاستيراد.

هـ- الترخيص بادخال المواد المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية من هذا القانون .

هـ- الترخيص بصفة استثنائية بدخول اي مادة من المواد الممنوعة متى كان ذلك لاغراض علمية او فنية.

و - تحديد الشروط الخاصة بالرسالة الزراعية المارة بطريق (الترانزيت ) برا او بحرا او جوا في الموانيء والجمارك اللبنانية.

ز - تحديد النفقات والرسوم التي تحصل من المستوردين تنفيذا لهذا القانون.

المادة 3 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/law/177176/article/3/