المادة 3
يحق لوزير الزراعة بقرار يصدره:
أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا.
ب - او يمنع منعا باتا او مقيدا لشروط ادخال كل نبات او بزور او ثمر او لفائف او اي تراب اذا رأى ان منعه ضروري لملافاة حدوث اي مرض او وباء او لايقاف سريانه بين النبات .
ج - تحديد شروط الترخيص بالاستيراد.
هـ- الترخيص بادخال المواد المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية من هذا القانون .
هـ- الترخيص بصفة استثنائية بدخول اي مادة من المواد الممنوعة متى كان ذلك لاغراض علمية او فنية.
و - تحديد الشروط الخاصة بالرسالة الزراعية المارة بطريق (الترانزيت ) برا او بحرا او جوا في الموانيء والجمارك اللبنانية.
ز - تحديد النفقات والرسوم التي تحصل من المستوردين تنفيذا لهذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة "ح") by قانون تاريخ 05/10/1951, article 2, 10/10/1951
مادة 2: يضاف الى فقرات المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة الفقرة التالية: فقرة"ح" ان تعين المواد التي لا يخضع استيرادها لتأشير الحجر الصحي الزراعي بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء.