The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 10

المادة 10

كل سفينة ترسو في مرفأ بيروت او تقلع منه او تنقل داخل المناطق المحددة ادناه تخضع حتما لرسم الارشاد ما عدا السفن المبينة انواعها في المادة 11:

* المنطقة الاولى - مرفأ بيروت ويشمل المنطقة المكونة من حوض المياه داخل ميناء المرفأ .

* المنطقة الثانية - خليج المدور ويحدها غربا المنطقة الاولى وشمالي الخط الذي يصل بين السنسول (او العوامة التي تعين الحد الشرقي للميناء القائم عليه) وبين غربي الجزيرة الواقعة امام منطقة الحجر الصحي.

* المنطقة الثالثة - خليج سان جورج ويحدها غربا الخط الوسطي المار شمالا في جزيرة زير ثم النهر وشمالا الخط المتوازي المار على بعد 200 متر شمالا هذه الجزيرة وجنوبا الشاطيء على المرشدين ان يصلوا الى حدود هذه المناطق اما اذا طلبت خدماتهم اية سفينة كانت فعملهم في هذه الحالة ان يلاقوها الى ضواحي هذه الحدود الخارجة على ان لا يتقاضوا اي رسم اضافي لقاء ذلك.

المادة 10 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/10/