ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 تصديق تخطيط تكملة اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا,
بناء على المرسوم رقم 5017 تاريخ 06/07/1966 تصديق تخطيط طريق بيروت طرابلس (قسم البربارة - جسر المدفون),
بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969 تصديق تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس (محافظتي جبل لبنان ولبنان الشمالي),
بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس (قسم البحصاص- الميناء) في محافظة لبنان الشمالي المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969
بناء على المرسوم رقم 7921 تاريخ 24/05/1964 (الغاء طرقات فرعية في منطقة الهري - قضاء البترون- تابعة لاوتوستراد طبرجا - طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 تصديق تخطيط اوتوستراد طرابلس- الحدود السورية والطرق الجانبية المحاذية له,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس بين النقطة الكيلومترية 000+0 والنقطة الكيلومترية 650+54 والمبين باللون الاحمر على الخرائط من الرقم 1 الى الرقم 6 ضمنا المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى