All legislation

مرسوم Decree No. 5212 07/06/1994

تصديق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
5212
Date
07/06/1994
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1994, p. 675/684
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14421 تاريخ 18/05/2005 (the text)
مرسوم رقم 14421 تاريخ 18/05/2005 (the text)
مرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 (the text)
مرسوم رقم 6691 تاريخ 20/04/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 تصديق تخطيط تكملة اوتوستراد جونيه- معاملتين- طبرجا,

بناء على المرسوم رقم 5017 تاريخ 06/07/1966 تصديق تخطيط طريق بيروت طرابلس (قسم البربارة - جسر المدفون),

بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969 تصديق تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس (محافظتي جبل لبنان ولبنان الشمالي),

بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس (قسم البحصاص- الميناء) في محافظة لبنان الشمالي المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969

بناء على المرسوم رقم 7921 تاريخ 24/05/1964 (الغاء طرقات فرعية في منطقة الهري - قضاء البترون- تابعة لاوتوستراد طبرجا - طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 تصديق تخطيط اوتوستراد طرابلس- الحدود السورية والطرق الجانبية المحاذية له,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس بين النقطة الكيلومترية 000+0 والنقطة الكيلومترية 650+54 والمبين باللون الاحمر على الخرائط من الرقم 1 الى الرقم 6 ضمنا المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى