The whole text

قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة السابعة من القرار عدد 451/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق باجازة طيار خط جوي على الوجه التالي: "مادة 7: يمكن اعطاء حامل اجازة طيار خط جوي صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الثالثة من هذا القرار باستثناء الفقرة 3 - ج وبعد اخضاعه للامتحانات التالية: آ- امتحان في قوانين وانظمة الطيران في لبنان وفي اصول الملاحة الجوية المحلية. ب - امتحان خطي او شفهي في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. ج- امتحان عملي في الطيران حسبما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القرار. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "ب " او "ج" اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار."

المادة 3 من قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/177401/article/3/