المادة 4
مادة 4: تعدل المادة السادسة من القرار عدد 452/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بالكفاءات لقائد الطائرة وللطيار المساعد على الوجه التالي: "مادة 6: 1- يمنح الطالب كفاءة الفئة او كفاءة الطراز كقائد الطائرة او كطيار مساعد بعد ان يجتاز الامتحانات الخطية والعملية المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة الفئة او الطراز او احدهما في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية وسارية المفعول, شرط ان تتعلق بطراز مسجل في لبنان وان يجتاز طالب الكفاءة الامتحانات التالية: آ- امتحان عملي في الطيران على متن طائرة من الطراز نفسه وامام طيار فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للكفاءة المعطاة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "آ" او "ب " اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. 3- اذا لم تكن الكفاءة او الكفاءات المدونة في الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول عند منح الاجازة اللبنانية بالاستناد الى الاجازة الاساسية, تطبق المادة السابعة من هذا القرار والفقرة 2 - ب اعلاه. 4- لا يمكن ان تضاف كفاءات على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب امام اللجنة المنوه عنها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القرار لجميع الامتحانات الخطية والعملية المفروضة للحصول على هذه الكفاءات والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. غير انه يمكن بصورة استثنائية اضافة كفاءة الفئة او الطراز او احدهما الى الاجازة اللبنانية بعد اصدارهما في احدى الحالتين التاليتين: آ- بالاستناد الى الكفاءة المعطاة من قبل السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز اذا كانت التسهيلات اللازمة لطراز جديد من الطائرات غير متوفرة في لبنان شرط ان تكون الكفاءة الاساسية سارية المفعول وتتعلق بطراز مسجل في لبنان, وان يجتاز طالب الكفاءة فحصا عمليا في الطيران على متن طائرة من الطراز المطلوب امام فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. ب - بعد النجاح بالامتحانات المفروضة للحصول على مثل هذه الكفاءة امام السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز بناء على طلب مديرية الطيران المدني, على ان يتقدم الطالب لامتحان عملي في الطيران على متن طائرة من الطراز المطلوب امام فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. وتكون لهذه الكفاءة نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار."