The whole text

قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الخامسة من القرار عدد 453/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بكفاءة الطيران بواسطة الالات على الوجه التالي: "المادة الخامسة: 1- يمنح الطالب كفاءة الطيران بواسطة الالات بعد ان يجتاز الامتحانات الخطية والعملية المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة الطيران بواسطة الالات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية وسارية المفعول, شرط ان يجتاز طالب الكفاءة الامتحانات التالية: آ- الامتحان العملي الكامل في الطيران المطلوب لاصدار هذه الكفاءة وفقا لاحكام الملحق بهذا القرار. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون لهذه الكفاءة نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار. 3- اذا لم تكن كفاءة الطيران بواسطة الالات المدونة في الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول عند منح الاجازة اللبنانية بالاستناد الى الاجازة الاساسية, تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذا القرار والفقرة 2 ب - اعلاه. 4- لا يمكن ان تضاف هذه الكفاءة على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب امام السلطات اللبنانية لجميع الامتحانات الخطية والعملية المفروضة للحصول على هذه الكفاءة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/177401/article/5/