The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: يفصل حكام الصلح في الدعاوي الاتية مهما بلغت قيمتها واحكامهم فيها لا تكون قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية وقابلة للاستئناف متى اكثر من ذلك ا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا

المادة 2 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/2/