المادة 12
مادة 12: خلافا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 يحق لحاكم الصلح ان يحكم حكما قابلا للاستئناف في الجنح المنصوص عليها في المواد 224 و225 من قانون الجزاء المعدلة بالمواد 13 و14 من هذا القانون ويحكمون في الجنحة المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الجزاء المعدل بالمادة 18 من هذا القانون اذا كان مجموع الجزاء لا يتجاوز السنة بالنسبة لتعدد الدوالي والاشجار المقطوعة