The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: عدلت المادة 224 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العجلات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعروفة بالبهائم ومن يسرق آلات الزراعة وادواتها او ما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب والحجارة المقطوعة من مقالعها والسمك في الشباك والعلق في البحيرات وحيوانات القن والنحل في قفيره يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات لبنانية سورية الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية سورية ويرد المسروق الى صاحبه اذا كان قائما والا ضمن قيمته

المادة 13 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/13/