المادة 13
مادة 13: عدلت المادة 224 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العجلات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعروفة بالبهائم ومن يسرق آلات الزراعة وادواتها او ما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب والحجارة المقطوعة من مقالعها والسمك في الشباك والعلق في البحيرات وحيوانات القن والنحل في قفيره يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات لبنانية سورية الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية سورية ويرد المسروق الى صاحبه اذا كان قائما والا ضمن قيمته