The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: عدل الذيل رقم 3 من المادة 230 من قانون الجزاء كما يلي: من يشير المال المسروق او يبيعه او يدلل عليه او يتوسط في بيعه وهو عارف بامره يجز بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر واذا كان المسروق من السرقات المعددة في المواد 13 و14 و15 الانفة الذكر يجازي بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية

المادة 17 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/17/