The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تعدلت المادة 253 من قانون الجزاء على الوجه الاتي: من يقطع ويتلف المحصولات التي لم تحصد بعد والاشجار النابتة نبت الطبيعة او المغروسة او ما سوى ذلك من النبات او يطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد تخزينها يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر ويضمن قيمة المتلوف وان وقع هذا القطع والاتلاف على دوالي الكروم المغروسة او على اشجار لها فيمة بالنظر الى التجارة والصناعة والزراعة او على الأشجار المثمرة وفصائلها (وهي المعروفة بالنصوب ) حبس الفاعل من اسبوع الى شهر عن كل دالية او شجرة على ان لا يتجاوز مجموع الجزاء ثلاث سنوات وغرم الفاعل جزاء تقديا من عشرين ليرة الى 300 ليرة لبنانية سورية وضمن قيمة المتلوف

المادة 18 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/18/