The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 240

المادة 240

(عدلت بموجب قانون 461/1995 )

اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، واذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.

المادة 240 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/240/