المادة 239
(عدلت بموجب قانون 461/1995 )
يثبت الحق في الشفعة:
1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2- للشريك في الشيوع, إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها. يسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, article 1, 07/09/1995
تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 239 جديدة:
يثبت الحق في الشفعة:
1 ـ لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2 ـ للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3 ـ لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة او بعضها. يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.