The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 245

المادة 245

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله. فاذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة واسقط احدهم او بعضهم حقه في الشفعة, وجب على الباقين طلب الشفعة او اسقاطها بكاملها. اما اذا تعدد المشترون فللشفيع ان يأخذ نصيب احدهم فقط.

المادة 245 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/245/