المادة 246
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يسقط حق الشفعة:
1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.
2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.
3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.
4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.