The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 246

المادة 246

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يسقط حق الشفعة:

1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.

2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.

3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.

4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.

المادة 246 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/246/