The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 248

المادة 248

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

اذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري. وتسرى هذه المدة بحق فاقدي الاهلية والغائبين. وان المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة لا تنقطع الا باقامة الدعوى بطلب الشفعة امام محكمة محل وجرد العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد.

المادة 248 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/248/