The whole text

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )

وزارة الموارد المائية والكهربائية.

تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية في قطاع المياه, الصلاحيات والمهام الاتية:

1­- رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس الموارد المائية وتقدير الحاجات الى المياه ومجالات استعمالها في المناطق كافة.

2­ - مراقبة نوعية المياه السطحيه والجوفية وتحديد معاييرها.

3 - ­ وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.

4­ - تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والانفاق وتقويم مجاري الانهر وشبكات المياه وغيرها, ووضعها في الاستثمار.

5­ - اجراء التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند الاقتضاء ومراقبة استثمار الكميات المستخرجة منه.

6­ - العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تلوثها ولاعادتها الى نوعيتها الطبيعية.

7­ - منح الاجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاملاك العامة النهرية واجراء كافة المعاملات المتعلقة بها ومنحها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

8­ - اجراء الدراسات والابحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام.

9­ - ممارسة الرقابة والوصالة على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه وفقا لاحكام هذا القانون وللنصوص والاحكام العائدة لكل منها.

10­ - تعزيز اداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية, ومراقبة هذا الاداء على اساس المؤشرات الواردة في برنامج الاعمال المصدقة حسب الاصول.

11­ -وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ اشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها"

12­ - انجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة المائية الاستثمارية الخاضعة لوصايتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

13 - ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية.

14­ - تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم قي شؤون المياه وترشيد استعمالها.

المادة 2 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177817/article/2/