المادة 2
(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )
وزارة الموارد المائية والكهربائية.
تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية في قطاع المياه, الصلاحيات والمهام الاتية:
1- رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس الموارد المائية وتقدير الحاجات الى المياه ومجالات استعمالها في المناطق كافة.
2 - مراقبة نوعية المياه السطحيه والجوفية وتحديد معاييرها.
3 - وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
4 - تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والانفاق وتقويم مجاري الانهر وشبكات المياه وغيرها, ووضعها في الاستثمار.
5 - اجراء التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند الاقتضاء ومراقبة استثمار الكميات المستخرجة منه.
6 - العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تلوثها ولاعادتها الى نوعيتها الطبيعية.
7 - منح الاجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاملاك العامة النهرية واجراء كافة المعاملات المتعلقة بها ومنحها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
8 - اجراء الدراسات والابحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام.
9 - ممارسة الرقابة والوصالة على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه وفقا لاحكام هذا القانون وللنصوص والاحكام العائدة لكل منها.
10 - تعزيز اداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية, ومراقبة هذا الاداء على اساس المؤشرات الواردة في برنامج الاعمال المصدقة حسب الاصول.
11 -وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ اشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها"
12 - انجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة المائية الاستثمارية الخاضعة لوصايتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
13 - ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية.
14 - تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم قي شؤون المياه وترشيد استعمالها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001, article 1, 24/12/2001
يلغى نص كل من الفقرتين "3" و"11" من المادة الثانية من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 العائد لتنظيم قطاع المياه. ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة 3 (الجديدة):
"3- وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. الفقرة 11 (الجديدة):
"11- وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ اشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها"