All legislation

قانون Law No. 377 14/12/2001

تعديل القانون رقم 221/2000 المصحح بالقانون رقم 241/2000 (تنظيم قطاع المياه)

Type
قانون · Law
Number
377
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5731-5732
Status
In force
Amends
قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص كل من الفقرتين "3" و"11" من المادة الثانية من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 العائد لتنظيم قطاع المياه. ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة 3 (الجديدة):

"3- وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. الفقرة 11 (الجديدة):

"11- وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ اشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها"

المادة 2

يلغى نص كل من الفقرات "أ" و"ب " و"ج " من المادة الرابعة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

الفقرة أ (الجديدة):

"أ- درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة او المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.

الفقرة ب (الجديدة):

"ب - اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على ان تؤخذ بالإعتبار الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة".

الفقرة ج (الجديدة):

"ج - مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

المادة 4

تستبدل العبارات التالية حيثما وردت في القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 بالعبارات المقابلة لها:

وزير الموارد المائية والكهربائية تصبح وزير الطاقة والمياه.

المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي يصبح المدير العام للموارد المائية والكهربائية .

المؤسسات العامة للمياه تصبح المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي.

المادة 5

تستبدل الخريطة المرفقة بالقانون رقم 221/2000 المصحح بالقانون رقم 241/2000 ويستعاض عنها بالخريطة المرفقة بهذا القانون.

المادة 6

إن احكام هذا القانون لا تنتقص من الصلاحيات العائدة للبلديات أو اتحادات البلديات, كل ضمن نطاقه, المنصوص عليها في قانون البلديات وقانون الرسوم البلدية.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري