المادة 19
مادة 19: الغيت المادة 460 واستعيض عنها بالنص الاتي: "يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا وعضوية كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين والقاضيين المنتدبين للنيابة العامة والقاضيين المنتدبين للتفتيش ومن مديري شؤون القضاة والموظفين وكل قرار يصدره هذا المجلس في حق احد القضاة او الموظفين يتم بغياب القاضي او الموظف المعني وبالاكثرية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, article 3, 24/08/1995
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962