All legislation

قانون Law No. 452 17/08/1995

تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 المعدل بالقانون الرقم 350 تاريخ 16/04/1995

Type
قانون · Law
Number
452
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 819
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 18/09/1995 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون الرقم 350/1994 ويضاف الى المادة /447/ بعد فقرتها الثانية الفقرة الاتية: يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة /459/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي على الوجه الاتي: يمكن نقل قضاة المحاكم الشرعية وصرفهم واحالتهم على المجلس التأديبي ووضعهم بتصرف مرجع المحاكم بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى ولا يسوغ شيء من ذلك بحق رئيس المحكمة الشرعية العليا الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس القضاء الشرعي الاعلى الحاضرين, وذلك في غياب القاضي او العضو المعني, وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة العشرون من القانون 350/1994 وتصبح كما يأتي: "يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري