The whole text

قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: للمصرف ان يصدر سندات دين بكافة العملات ضمن شروط تحدد في نظامه الاساسي. - يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين التي يصدرها المصرف والقروض التي تمنح له باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه على ان لا تتجاوز كفالة الدولة ما قيمته ثلاثماية مليار ل.ل. ويجب ان تكون كفالة الدولة لسندات الدين وفقا لما يأتي: أ- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها. ب- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها. ج- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالعملة الاجنبية وفقا للمعدلات الرائجة في السوق, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والزراعة. د- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالليرة اللبنانية وفقا للمعدلات الرائجة على سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة اللبنانية.

المادة 10 من قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178059/article/10/