المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12948 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10725 / 2011 )
على المصارف، كل في ما خصها:
أ) أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان لا الحصر، بالمؤشرات الآتية كدلالة على تبييض الأموال أو تمويل الارهاب:
1 - مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى.
2 - عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقا من مبالغ نقدية.
3 - حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة الى نشاطاته الظاهرة.
4 - تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات.
5 - العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي (أوف - شور) والتي يتبين أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل.
6 - إستبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية أو شيكات مصرفية.
7 - تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عمل معفى من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS).
8 - قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف.
9 - صرف أو تلقي شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو زعم بأنها متأتية من المقامرة.
10 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة.
11 - وجود حسابات عديدة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر هذه الحسابات.
12 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال.
13 - إيداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب بإسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك.
14 - حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع.
15 - العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا (E-Banking) والتي تبدو غير اعتيادية.
«ب ) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح مراقبة الحسابات والعمليات، التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه، بالاستناد الى نمط العميل Customer Profiling وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).»
ج-) أن تتخذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.
16 - حصول تحاويل بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات اخرى لا سيما تلك العائدة لاحد اصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها أو افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.
17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند (2)) by قرار وسيط رقم 9232 تاريخ 09/01/2006, article 1, 19/01/2006
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).
Added to (البندان (2) و(3)) by قرار وسيط رقم 9232 تاريخ 09/01/2006, article 2, 19/01/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (2) و(3) التالي نصهما: «2 ـ على المصرف عند قبوله شيكا تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة: أ ـ التأكد من استلامه الاشعار، المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب ـ الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج ـ العمل على الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 ـ على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه».
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 10147 تاريخ 09/05/2009, article 2, 21/05/2009
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثامنة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "2- على المصرف عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة او عند قيامه بتنفيذ أي عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك او العملية /10000/ د.أ. او ما يعادلها: أ-التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك او عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة اموالا نقدية ام لا وعن مصدر هذه الاموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب- الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج- الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه او الطلب منه تنفيذ العملية المصرفية قبل استلامه الاشعار المذكور".
Added to (البند (16)) by قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011, article 2, 09/06/2011
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (16) التالي نصه: «16 - حصول تحاويل بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات اخرى لا سيما تلك العائدة لاحد اصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها أو افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.»
Added to (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018, article 1, 03/01/2019
يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:
«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»
Replaced or reworded (البند (ب)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 7, 29/08/2019
يلغى نص البند (ب) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ب ) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح مراقبة الحسابات والعمليات، التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه، بالاستناد الى نمط العميل Customer Profiling وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).»