The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تلغى المادة 117 ويستبدل بها النص التالي: عندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او يقوم بقمع فتنة داخلية, يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . تطبق احكام الفقرة السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي سنتين على الاقل على تاريخ توقفها. يمنح التعويض الانف الذكر بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء

المادة 12 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/12/