All legislation

قانون Law 24/05/1957

تعديل بعض مواد المرسوم الأشتراعي رقم 33 تاريخ 19-1-1955 (1) المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

Type
قانون · Law
Date
24/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 599-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة "ج" من المادة العاشرة العبارة التالية: - والى كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 2الرابعة الفقرة التالية: لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الاتين من الصف عشرة بالمائة من مجموع عدد الضباط في مختلف الاسلحة, ولا تشمل هذه النسبة ضباط الملاك الاداري, وسلاحي الطيران والبحرية.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة3 ويستبدل بها النص التالي: لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف وعريف اول معا.

المادة 4

مادة 4: تلغى الفقرة "ه" من المادة الخامسة4 ويستبدل بها النص التالي: عند تساوي الرتبة بين ضابطين احدهما آت من مدرسة حربية والثاني من الصف او بين ضابطين مصدرهما الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.

المادة 5

مادة 5: تضاف الى المادة 55 الفقرة التالية: ترتب اسماء الملازمين المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة 5الرابعة السابقة.

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة الاولى من المادة الخامسة6 ويستبدل بها النص التالي: لا يجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم

المادة 7

مادة 7: تلغى المادة الخامسة7 ويستبدل بها النص التالي: لا يرقى الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او زعيم ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضابط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في هيئات اركان الحرب والمصالح. غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية: أ- اذا ابلى الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة في اثناء العمليات الحربية. ب - اذا اصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او امراض متأتية عن الخدمة. ج- اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري. د- تجوز الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 5السادسة اذا توافرت جميع الشروط المحددة في هذه المادة وفي المادة السابقة. - الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في هذه المادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 8

مادة 8: تضاف الى المادة السابعةالثالثة الفقرة التالية: لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ خمس سنوات او اقل ان يلتحق بسلك الدرك او بأية مؤسسة حكومية اخرى دون موافقة السلطة العسكرية العليا.

المادة 9

مادة 9: تلغى الفقرة الثانية من المادة 9الاولى ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن قبول استقالة ضابط تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا كليا كان او جزئيا الا بعد خدمته مدة تعادل ضعف مدة التدريب اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني, شرط الا ينقص عن اثنتي عشرة سنة مجموع خدماته برتبة ضابط.

المادة 10

مادة 100: تلغى المادة التاسعةالرابعة وتستبدل بها الاحكام التالية: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط. ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك. ولا يحق لهم خلال مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا باذن من السلطة العسكرية العليا. آ- على العسكريين القدماء والطلاب الذين انهوا التدريب العسكري الموضوعين تحت تصرف السلطة العسكرية وفقا للقوانين النافذة ان يعلنوا عن محل اقامتهم وان يجيبوا على كل المعلومات التي تطلبها اليهم السلطة العسكرية المكلفة بتنظيم القوى الاحتياطية. ب - عند استدعاء العسكريين القدماء الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة وعند ما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى الادارات والمؤسسات والمصالح العامة, يتوجب على هذه السلطات ان تعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الجيش . واذا كان العسكري القديم مستخدما لدى شخص طبيعي او معنوي توجب على هذا الشخص ان يعيده الى وظيفته اذا سرح من الجيش قبل انقضاء سنتين والا وجب عليه اعطاؤه تعويض الصرف المستحق له بتاريخ استدعائه لخدمة الجيش . كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مخالفها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري, وفي الانظمة العسكرية النافذة تنفذ العقوبات التأديبية المفروضة بحق العسكريين الاحتياطيين ضمن الثكنات العسكرية, وفقا للانظمة النافذة.

المادة 11

مادة 11: تلغى المادة 110 ويستبدل بها النص التالي: يستفيد من تعويض فرق الراتب العسكريون غير الضابط الذين يحوزون في احدى مهن الاختصاص التي تحددها السلطة العسكرية العليا احدى الشهادات - التالية: - شهادة الاختصاص الابتدائية. - شهادة الاختصاص التكميلية. - شهادة الاختصاص العليا. يحدد هذا التعويض كما يلي: آ- يتقاضى الجندي الحائز شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف . ب - يتقاضى الجندي او العريف الحائز شهادة الاختصاص التكميلية او العليا تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب او بين راتب عريف ورقيب . ج- لا يستحق تعويض فرق راتب الرتبة للعسكري الذي يرقى لرتبة تعادل مستوى الشهادة التي بحوزته.

المادة 12

مادة 12: تلغى المادة 117 ويستبدل بها النص التالي: عندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او يقوم بقمع فتنة داخلية, يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . تطبق احكام الفقرة السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي سنتين على الاقل على تاريخ توقفها. يمنح التعويض الانف الذكر بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 120 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: ا- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة. - تصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص لها في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق. اذا كانت درجة التعطيل دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: ا- خمسة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة لغاية عشرة بالمئة. ب - مئة بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل ما فوق عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة.

المادة 14

مادة 14: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 121 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: ا- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خمسة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة.

المادة 15

مادة 15: تلغى الفقرة الاولى من المادة 124 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: أ- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: ..........................

المادة 16

مادة 16: تلغى الفقرة الثانية من المادة 125 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: أ- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خسمة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة. - الباقي بدون تعديل -

المادة 17

مادة 17: تلغى المادة الثالثة عشرة1 ويستبدل بها النص التالي: اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1-اقساطا شهرية لا تتجاوز مدة تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. 2- باقتطاع خمسة عشرة بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة بموجب المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي, واذا سرح قل تسديد الذمة المتوجبة عليه يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها اما في حال تقاضيه تعويض الصرف فيقتطع عنه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

المادة 18

مادة 18: تلغى المادة 135 ويستبدل بها النص التالي: تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية: اولا - عدد سني الخدمة الفعلية. ثانيا - الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية وهي: أ- ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني السلم والحرب . ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة خارج منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب . ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المجراة في الخطوط الامامية اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب . تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية. ثالثا - الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة, على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون خمس عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15,30 % - سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30,50 % - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50,70 % - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75,80 % - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85,90 % - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95,100 %

المادة 19

مادة 19 : تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين أ وب من المادتين 120 و124 معاشا تقاعديا يعادل المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 2- اما اذا توفي العسكري تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادتين 120 و124 تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 3- تتحقق السلطة العسكرية العليا من اكتمال الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين السابقتين بواسطة لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4- تعطى عائلات العسكريين المتوفين في الظروف المحددة في الفقرتين "آ" وب " من المادتين 120 و124 علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 20

مادة 20: يلغى المقطع الثاني من الفقرة "آ" للمادة 157 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش , شرط..... ويحذف المقطع الثالث من الفقرة "آ" للمادة 157 المذكورة".

المادة 21

مادة 21: يلغى المقطع الثاني من الفقرة "آ" من المادة 158 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الملاحة حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش , شرط.... ويحذف المقطع الثالث من الفقرة "آ" للمادة 158 المذكورة".

المادة 22

مادة 22: يحذف المقطع الثاني من الفقرة "آ" من المادة 161 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة او بقائه فيها, بالرتبة التي يحملها, شرط موافقة قائد الجيش ," ويحذف المقطع الاخير من الفقرة "آ" من المادة 161

المادة 23

مادة 23: تلغى المادة 175 ويستبدل بها النص التالي: تلامذة ضباط اختصاصيين مطاريين:

يعين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين: آ- فئة تلامذة ضباط مهندسين:

الناجحين في المباراة الحاملين - من بين المدنيين. شهادة البكالوريا القسم الثاني - من بين تلامذة ضباط او ما يعادلها رسميا ويستوفون بقية المدرسة الحربية. الشروط المحددة بالتعليمات - من بين العسكريين (صفوف الخاصة بسلاح الطيران. ضباط وافراد) ب - فئة تلامذة ضباط مكانيكيين واختصاصيين.

الناجحين في المباراة والحاملين - من بين المدنيين شهادة البكالوريا القسم الاول - من بين تلامذة ضباط او ما يعادلها رسميا, ويستوفون المدرسة الحربية بقية الشروط المحددة بالتعليمات - من بين العسكريين (صفوف الخاصة بسلاح الطيران. ضباط وافراد) يقوم التلميذ الناجح والمقبول في احدى الفئتين بدورة تدريب عسكرية في المدرسة الحربية يعين مدتها قائد الجيش , ثم يقوم بدورة تخصص تعين شروطها واوضاعها بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. "للتلميذ الراسب اثناء التدريب الفني حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش .

المادة 24

مادة 24: يضاف الى نهاية المادة 177 المقطع التالي: - من بين تلامذة الضباط المهندسين.

المادة 25

مادة 25: يضاف الى نهاية المادة 179 العبارة التالية: لا يسري مفعول الامتحان التثبيتي على هذه الفئة من الضباط الاختصاصيين عند تخرجهم وحصولهم على شهادة مهندس في خارج لبنان.

المادة 26

مادة 26: يلغى المقطع الاول من المادة 184 ويستبدل به النص التالي: "يرقى تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين لرتبة ملازم في اختصاصه, وذلك بعد استيفائهم الشروط التالية.... ويضاف الى نهاية الفقرة الاولى من المقطع الاول للمادة نفسها: "ولا يسري مفعول الامتحان التثبيتي على تلامذة المهندسين عندما يحصلون على شهادة مهندس " وتشطب عبارة "ميكانيكي او اختصاصي" من السطر الثالث من المقطع الثاني للمادة نفسها, ويستعاض عنها بعبارة "في اختصاصه", ويضاف الى نهاية المادة الفقرة التالية:... "يمكن تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرون من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مراحل تدريب هؤلاء الاختصاصيين الفنيين".

المادة 27

مادة 27: تلغى المادة 185 ويستبدل بها النص التالي: يرقى المطاريون الضباط (مهندسون وميكانيكيون واختصاصيون) بالشروط نفسها التي تسري على مختلف الضباط الاختصاصيين في الجيش والمبينة في المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

مادة 28: يلغى المقطع الرابع من الفقرة "ب " للمادة 187 ويستبدل به النص التالي: يمكن تسريح الجنود الاختصاصيين من الجيش اذا ثبتت عدم اهليتهم الفنية, وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.

المادة 29

مادة 29: تلغى المادة 192 ويستبدل بها النص التالي: تحسب السنة اثناء السلم عند تصفية المعاش التقاعدي ثماني عشر شهرا, وذلك: - للضباط التلامذة وتلامذة الضباط وصفوف الضباط التلامذة وتلامذة صفوف الضباط الطيارين. - للضباط وصفوف الضباط الطيارين الملحقين بوحدات طيران عادية وغير نفاثة. - للضباط وصفوف الضباط والافراد الجويين. اما الضباط وصفوف الضباط والتلامذة الطيارين الملحقين بوحدات طيران سريعة (نفاثة وخلافها) فتحسب لهم السنة الرابعة والعشرون شهرا, وذلك طيلة مدة وجودهم في هذه الوحدات . يحدد عدد ساعات الطيران المفروضة, وشروط كيفية الاستفادة من احكام هذه المادة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

المادة 30

مادة 30: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن تسريح من يرقى من الصف لرتبة ضابط جوي (طيار او اختصاصي جوي) الا بعد اكماله اثني عشرة سنة في الخدمة. اما بقية المطاريين (اختصاصيين ورجال الخدمة العامة) فتطبق عليهم التدابير ذاتها السارية على باقي العسكريين في الجيش .

المادة 31

مادة 31: يلغى المقطع الاخير من المادة 196 ويستبدل بها النص التالي: يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة, ومن نصوص المادة 194

المادة 32

مادة 32: تلغى المادة 210 ويستبدل بها النص التالي: يرقى الملازمون البحريون الى رتبة ملازم اول بحري: - بالاختيار بعد سنتين بالرتبة. - بالقدم بعد اربع سنوات بالرتبة. على ان يكونوا قد خدموا سنتين برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون الاتون من بين صفوف الضباط البحريين الى رتبة ملازم اول بالشروط نفسها دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون المهندسون البحريون الى رتبة ملازم اول دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية, وتطبق عليهم احكام المادة الثامنة والعشرون من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

مادة 33: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة الثانية من المادة 17 التي يعمل بها اعتبارا من اول اذار سنة 1956

بيروت في 24 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح