The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تلغى المادة 135 ويستبدل بها النص التالي: تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية: اولا - عدد سني الخدمة الفعلية. ثانيا - الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية وهي: أ- ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني السلم والحرب . ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة خارج منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب . ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المجراة في الخطوط الامامية اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب . تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية. ثالثا - الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة, على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون خمس عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15,30 % - سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30,50 % - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50,70 % - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75,80 % - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85,90 % - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95,100 %

المادة 18 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/18/