المادة 19
مادة 19 : تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين أ وب من المادتين 120 و124 معاشا تقاعديا يعادل المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 2- اما اذا توفي العسكري تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادتين 120 و124 تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 3- تتحقق السلطة العسكرية العليا من اكتمال الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين السابقتين بواسطة لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4- تعطى عائلات العسكريين المتوفين في الظروف المحددة في الفقرتين "آ" وب " من المادتين 120 و124 علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.