المادة 27
مادة 27: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله وانقضى على غيابه اكثر من عامين بدون ان يطلب متأخرات معاشه, حق لعيلته ان تنال بوجه وقتي ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش بمقتضى احكام هذا القانون ويمنح هذا الحق نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضي على فقدانه اكثر من سنتين فان هذه العيلة يمكنها ان تنال بوجه وقتي تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو احيل الى التقاعد يوم فقدانه ويحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي يستحقه ويعطى له الفرق بين معاشه التقاعدي والمعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 13, 01/06/1932
مادة 13: يستعاض عن المادة 27 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله ومضى اكثر من عامين بدون ان يطلب متأخرات معاشه يحق لعيلته ان تنال بصورة وقتية ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش ويمنح هذا الحق نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضي على فقدانه اكثر من سنتين واذا كان يحق له يوم اختفائه ان يطالب بمعاش تقاعدي فان هذه العائلة يمكنها ان تنال بصورة وقتية تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو أحيل الى التقاعد يوم فقدانه. ويحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب فيعاد اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن وتصرف المعاشات المحولة وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يتقدم فيه اصحاب الشأن بطلب التحويل.