المادة 28
مادة 28: ان الوزراء مخيرون بين ان يطالبوا بادخال خدماتهم الوزارية في حساب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة وان لا يطلبوا ذلك. وفي الحالة الاولى تصبح رواتبهم خاضعة لاصول المحسومات القانونية ويجب ان يبلغوا رأيهم في هذا الشأن قبل انقضاء الشهرين اللذين يتلوان وتبتدىء هذه المدة فيما يختص بالوزراء الحاليين من تاريخ العمل بمقتضى هذا القانون. واذا مضت مهلة الشهرين ولم يبلغوا اختيارهم عد هذا الاختيار واقعا على الوجه الثاني ان الوزراء من قدماء المأمورين الذين لا تضم مدة خدمتهم في الوزارة الى حساب التقاعد يتقاضون بعد تركهم الخدمة المعاش التقاعدي الذي كان مرتبا لهم او الذي يستحق لهم عن خدماتهم السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 14, 01/06/1932
مادة 14: يستعاض عن المادة 28 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا تحسب من الآن فصاعدا حين تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف المدة التي قضاها في الخدمة الوزير او رئيس احد المجالس التمثيلية او احد اعضائها ولا تستقطع عنها- بالتالي- المحسومات التقاعدية. اما الوزير الذي كان يشغل احدى الوظائف حين أسندت اليه الوزارة فيمكنه ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه من الخدمة مدة وجود في الوزارة. وعليه اذا ان يبلغ اختياره خطأ الى رئيس الدولة قبل انقضاء خمسة عشر يوما على تعيينه واذا لم يفعل في المدة المعينة فيعتبر كأنه ابى الاستفادة من الحق الذي تمنحه اياه هذه الفقرة. اما اذا فعل فيدفع المحسومات التقاعدية وتحسب مدة وجوده في الوزارة على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه بصفة موظفا مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسن الاحالة الى التقاعد, ومع التقيد باحكام المادة 39 المعدلة من هذا القانون.